بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع

الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م

ديباجة

استلهاماً لنضالات الشعب السوداني الممتدة عبر تاريخه، عبر سنوات النظام الديكتاتوري البائد منذ تقويضه للنظام الدستوري في الثلاثين من يونيو 1989م، وإيماناً بمباديء ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، ووفاءاً لأرواح الشهداء وإقراراً بحقوق المتضررين من سياسات النظام السابق كافة، وإقراراً بدور المرأة ومشاركتها الفاعلة في إنجاز الثورة، اعترافاً بدور الشباب في قيادة الحراك الثوري، واستجابة لتطلعات الشعب السوداني لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة وفقاً لمشروع نهضوي متكامل، وإرساءاً لمبدأ التعددية السياسية وتأسيس دولة القانون التي تعترف بالتنوع وترتكز على المواطنة أساساً للحقوق والواجبات، وتعلي قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وإيماناً بوحدة التراب السوداني وبالسيادة الوطنية، والتزاماً بأهداف إعلان الحرية والتغيير المتوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وسعياً لإنفاذ تدابير العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتحقيق دولة الرفاه والرعاية والعدالة الاجتماعية، وإصلاح أجهزة الدولة والخدمة العامة وتوطيد دعائم السلم الاجتماعي وتعميق قيم التسامح والمصالحة بين مكونات الشعب السوداني وإعادة بناء الثقة بين أهل السودان جميعاً.

وتأكيداً لعزمنا على وضع لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان مستقبلاً، واستناداً إلى شرعية الثورة، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على أن تصدر الوثيقة الدستورية التالي نصها:

 

الفصل الأول

الأحكام العامة

الاسم وبدء العمل

تُسمى هذه الوثيقة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

إلغاء واستثناء

 أ. يلغى العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تبلغ أو تعدل.

ب. تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019م وحتى تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية سارية المفعول مالم تلغ أو تعديل من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفي حالة تعارض أي منها مع أي من أحكام هذه الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.

طبيعة الدولة

(1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.

(2) تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمساواة والتنوع وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

السيادة

السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض.

حكم القانون

(1) يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات رسمية كانت أم غير رسمية لحكم القانون.

(2) تلتزم السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون وتطبيق مبدأ المساءلة ورد المظالم والحقوق المسلوبة.

        (3) على الرغم من أي نص ورد في أي قانون، لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يوينيو 1989م.

 

الفصل الثاني

الفترة الانتقالية

مدة الفترة الانتقالية

(1) تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثون شهراً ميلادياً تسري من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية.

(2) تكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام طبق ما يرد في برنامج الفترة الانتقالية في هذا الشأن.

مهام الفترة الانتقالية

تلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بإنفاذ المهام التالية: العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نمواً والمجموعات الأكثر تضرراً. إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع. محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ الثلاثين من يونيو 1989م وفق القانون. معالجة الأزمة الاقتصادية والتدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة. الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون. العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية والسعي لجبر الضرر عنهم وفقاً للقانون. ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب. تعزيز دور الشباب من الجنسين وتوسيع فرصهم في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كافة. إنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم لجمهورية السودان. عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية. سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية. وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، على أن تسند مهمة إعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون. وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي، والعمل على المحافظة على بيئة طبيعة نظيفة وعلى التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بما يضمن مستقبل الأجيال. تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وبناء دولة القانون والمؤسسات. تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها بالصلاحيات كافة للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

 

الفصل الثالث

أجهزة الفترة الانتقالية

مستويات الحكم:

(1) جمهورية السودان دولة لا مركزية تكون مستويات الحكم فيها على النحو التالي:- المستوى الاتحادي، ويمارس سلطاته لحماية سيادة السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق ممارسة السلطات على المستوى القومي. المستوى الإقليمي أو الولائي ويمارس سلطاته على مستوى الأقاليم أو الولايات وفق ما يقرر من تدابير لاحقة.

(ج) المستوى المحلي، ويعزز المشاركة الشعبية الواسعة ويعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويحدد القانون هياكله وسلطاته.

(2) تكون لمستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد لكل مستوى حكم يحددها القانون.

(3) إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات والاختصاصات بين مستويات الحكم، يستمر العمل بالنظام القائم وتشكل حكومات تنفيذية بالولايات وفق ما يتم اتخاذه من تدابير لاحقة.

أجهزة الحكم الانتقالي:

تتكون أجهزة الحكم الانتقالي على النحو التالي:- مجلس السيادة وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة. المجلس التشريعي، وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

أجهزة الحكم الانتقالي:

(1) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

(2) يشكل مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، خمسة مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً، يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

(3) يرأس مجلس السيادة في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون ، ويرأسه في الثمانية عشراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في .. من شهر 2021 عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته:

(1) يمارس مجلس السيادة الاختصاصات والسلطات التالية: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير.

(ج) اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

(د) اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة 23 (3) من هذه الوثيقة.

(هـ) اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله وفق القانون.

(و) اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

(ي) اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة.

(ز) اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء.

(ح) اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

(ط) إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع والذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.

(ي) إعلان حالة الطواريء بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.  

(ك) التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة خمسة عشر يوماً دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذا.

إذا أبدى مجلس السيادة، خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة إنفاذ القانون.

(ل) المصادقة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.

(م) سلطة العفو عن المدانيين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.

(ن) التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي.

(س) رعاية عملية السلام مع الحركات المسلحة.

(ع) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.

(2) لأغراض هذه المادة، الاعتماد يعني التوقيع اللازم شكلاً لإنفاذ القرار الصادر. ويكون القرار نافذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه لمجلس السيادة، وإذا أبدى مجلس السيادة أسباباً لامتناعه عن الاعتماد أو المصادقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه للقرار، يعاد القرار للجهة التي أصدرته للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة، ويعتبر الاعتماد أو المصادقة واقعاً حكماً إذا أصدرت الجهة المختصة القرار مرة أخرى.

(3) تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.

شروط عضوية مجلس السيادة:

يشترط في رئيس وعضو مجلس السيادة:

أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولايحمل جنسية دولة أخرى. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة. ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

فقدان عضوية مجلس السيادة:

(1) يفقد عضو مجلس السيادة منصبه لأحد الأسباب التالية:   المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة معتمدة.

(ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(د) فقدان شرط من شروط العضوية.

(هـ) الوفاة.

  (2) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة، يقوم المجلس التشريعي الانتقالي بترشيح العضو البديل إذا كان العضو الذي خلا منصبه مدنياً، ويقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل إن كان عسكرياً، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيينه.

 

الفصل الخامس

مجلس الوزراء الانتقالي

تكوين مجلس الوزراء الانتقالي:

(1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لايتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزير الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

(2) تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس مجلس الوزراء ويعينه مجلس السيادة.

(3) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.

اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء:

تكون لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات التالية: تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير الوارد في هذه الوثيقة. العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام. ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. وضع الخطط والبرامج والسياسات الخاصة بالخدمة المدنية العامة التي تتولى إدارة جهاز الدولة تطبيق وتنفيذ تلك الخطط والبرامج. تشكيل المفوضيات القومية المستقلة وفقاً لإحكام الفصل الثاني عشر. تعيين وإعفاء قادة الخدمة المدنية ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك أعمال الوزارات والمؤسسات والجهات والهيئات العامة والشركات التابعة لها أو المرتبطة بها والتنسيق فيما بينها وفقاً للقانون. الإشراف على إنفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية. إصدار اللوائح المنظمة لأعماله.

شروط عضوية مجلس الوزراء:

(1) يشترط في رئيس وعضو مجلس الوزراء التالي:- أن يكون سوداني بالميلاد. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.

(ج) النزاهة والكفاءة والتأهيل وأن يكون من ذوي الخبرة العملية والقدرات الإدارية الملائمة للمنصب.

(د) ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(2) مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1-(أ)) من هذه المادة يشترط في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية والعدل ألا يحملوا جنسية دولة أخرى، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء المذكورين في هذه الفقرة.

فقدان عضوية مجلس الوزراء:

(1) يفقد رئيس أو عضو مجلس الوزراء منصبه لأي من الأسباب التالية: استقالة رئيس مجلس الوزراء وقبولها من مجلس السيادة. استقالة الوزير وقبولها من رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.

(ج) إعفاء الوزير من قبل رئيس مجلس الوزراء واعتماد مجلس السيادة.

(د) سحب الثقة من قبل المجلس التشريعي الانتقالي بأغلبية الثلثين.

(هـ) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(و) المرض الذي يحول دون القيام بمهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.

(ز) الوفاة.

(ح) فقدان شرط من شروط العضوية.

(2) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء يسمي المجلس التشريعي الانتقالي رئيس الوزراء ويعتمد مجلس السيادة تعيينه.

 

الفصل السادس

أحكام مشتركة لشاغلي المناصب الدستورية

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال التجارية:

(1) يلتزم أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء وولاة أو وزراء الولايات أو حكام الأقاليم وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لدى توليهم مناصبهم، بتقديم إقرار الذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

(2) يلتزم رئيسا وأعضاء مجلس السيادة والوزراء وولاة ووزراء الولايات أو حكام الأقاليم بعدم مزاولة أي مهنة خاصة أو أي عمل تجاري أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، ولا يجوز لهم تلقي أي مقابل مالي أو هدايا أو عمل من أي نوع من أية جهة غير الحكومة كيفما يكون الحال.

حظر الترشح في الانتخابات:

لا يحق لرئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشيح في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية.

الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء:

(1) يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام: المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوباً لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية. محكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون.

(2) ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها.

لحصانة الإجرائية.

(1) لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.

(2) يصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي.

(3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة.

قسم رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء:

يؤدي رئيس وأعضاء مجلسي السيادة والوزراء القسم التالي أمام رئيس القضاء:

(أنا ................. أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً لمجلس السيادة الانتقالي/ الوزراء الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزام بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

 

الفصل السابع

المجلس التشريعي الانتقالي

تكوين المجلس التشريعي الانتقالي:

(1) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلائمائة عضواً، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه.

(2) لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي.

(3) يتكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

(4) يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لاتتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.

(5) يراعى في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني.

اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته ومدته:

(1) تكون للمجلس التشريعي الانتقالي الاختصاصات والسلطات التالية: سن القوانين والتشريعات. مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء.

(ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.

(د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.

(هـ) سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه المتخصصة.

        (2) في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تسمية رئيس مجلس الوزراء ويعتمده مجلس السيادة.

(3) إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء.

(4) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء بسبب الوفاة أو العجز قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يتم تعيين بديله بذات الطريقة التي عُين بها ابتداءاً.

(5) تصدر قرارات المجلس التشريعي الانتقالي بالأغلبية البسيطة.

(6) ينتهي أجل المجلس التشريعي الانتقالي بانتهاء الفترة الانتقالية.

شروط عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:

يشترط في عضو المجلس التشريعي الانتقالي: أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد. ألا يقل عمره عن الواحد والعشرين عاماً. أن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة. ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة او الذمة المالية. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

فقدان عضوية المجلس التشريعي الانتقالي:

(1) يفقد عضو المجلس التشريعي منصبه لأي من الأسباب التالية: الاستقالة وقبولها من قبل المجلس التشريعي الانتقالي. الإعفاء من قبل المجلس التشريعي الانتقالي وفق اللوائح المنظمة للعمل.

(ج) الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

(د) المرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي من جهة مختصة قانوناً.

(هـ) الوفاة.

(و) فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 25.

        (2) في حالة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الانتقالي، تختار الجهة التي رشحته ابتداءً عضواً بديلاً ويعتمده مجلس السيادة وإذا تعذر ذلك يعين المجلس التشريعي الانتقالي عضواً بديلاً.

قسم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي:

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي القسم التالي:

(أنا ........ أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً/ عضواً للمجلس التشريعي الانتقالي أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، واؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وشفافية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب السوداني، والتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية وأحميها وأحافظ عليها وأراعي قوانين جمهورية السودان وأدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي، وأصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

 

الفصل الثامن

أجهزة القضاء القومي

مجلس القضاء العالي:

(1) ينشأ مجلس للقضاء العالي ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية ويتولى مهامها، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته وسلطاته.

(2) يختار مجلس القضاء العالي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.

السلطة القضائية:

(1) تسند ولاية القضاء في جمهورية السودان للسلطة القضائية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية لدى مجلس القضاء العالي.

(5) تنفذ أجهزة الدولة ومؤسساتها أحكام وأوامر المحاكم.

المحكمة الدستورية:

(1) المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية برقابة دستورية القوانين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.

(2) تشكل المحكمة الدستورية وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً للقانون.

 

الفصل التاسع

النيابة العامة

النيابة العامة جهاز مستقبل يعمل وفق القوانين المنظمة. يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه ويعينهم مجلس السيادة.

 

الفصل العاشر

المراجع العام

ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة.

 

الفصل الحادي عشر

الأجهزة النظامية

القوات المسلحة

(1) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.

(2) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية.

قوات الشرطة:

(1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية لإنفاذ القانون، وتختص بحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون.

(2) ينظم قانون الشرطة والقوات المسلحة علاقتها بالسلطة السيادية.

جهاز المخابرات العامة:

جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ويحدد القانون واجباته ومهامه ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.

المحاكم العسكرية:

على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة قوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم للقوانين العسكرية وتستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها المحاكم القضاء العادية.

 

الفصل الثاني عشر

المفوضيات المستقلة:

(1) تنشأ مفوضيات مستقلة وترشح لها شخصيات من الخبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتشكل وتحدد اختصاصاتها وفق القوانين التي تنشئها.

(2) يشترط في المرشح لعضوية المفوضيات:

(أ) التأهيل العلمي والخبرة العملية في المجال المعني.

(ب) عدم تولي مناصب سيادية أو دستورية خلال فترة حكم الثلاثين من يونيو 1989م.

(ج) الحيادة والنزاهة والكفاءة والاستقلالية المهنية.

(3) يعين مجلس السيادة رئيس وأعضاء المفوضيات التالية بالتشاور مع مجلس الوزراء:

(أ) مفوضية السلام.

(ب) مفوضية الحدود.

(ج) مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري.

(د) مفوضية الانتخابات.

 

(أ) مفوضية الإصلاح القانوني.

(ب) مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

(ج) مفوضية حقوق الإنسان.

(د) مفوضية إصلاح الخدمة المدنية

(هـ) مفوضية الأراضي.

(و) مفوضية العدالة الانتقالية.

(ز) مفوضية المرأة والمساواة النوعية.

(ط) أي مفوضيات أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة لإنشائها.

 

الفصل الثالث عشر

حالة الطواريء

(1) عند وقوع أي خطر طاريء أو كارثة طبيعية أو اوبئة، يهدد وحدة البلاد أو أي جزء منها أو سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يطلب من مجلس السيادة إعلان حالة الطواريء في البلاد أو في أي جزء منها وفقاً لهذه الوثيقة الدستورية والقانون.

(2) يعرض إعلان حالة الطواريء على المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد دورة طارئة.

(3) عند مصادقة المجلس التشريعي على إعلان حالة الطواريء تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والتدابير التي صدرت بموجبه سارية المفعول.

(4) يسقط إعلان حالة الطواريء إذا لم يصادق عليه المجلس التشريعي، وتسقط جميع التدابير المتخذة بموجبه دون أثر رجعي.

سلطات مجلس الوزراء في حالة الطواريء: يجوز لمجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطواريء أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً أو تحد من آثار أحكام هذه الوثيقة، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد سلامة الأمة يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة في هذه الوثيقة، ولا يجوز مع ذلك الانتقاص من الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التم

أخبار ذات صلة